Deskripsi Masalah
Ada orang meninggal dunia dengan meninggalkan keluarga yang di antaranya adalah anak yatim. Keluarga tersebut kemudian mengadakan selamatan mendoakan mayat sampai tujuh hari, kemudian 40 hari dan seterusnya, sebelum harta tirkahnya dibagi.
Pertanyaan:
- Bagaimana hukum mengadakan acara selamatan menggunakan harta tirkah tersebut?
- Bagaimana hukum mengonsumsi “berkat” dan hidangan dalam acara tersebut?
Jawaban:
- Menurut mazhab malikiah, mengadakan acara selamatan menggunakan harta tirkah yang di dalamnya terdapat harta anak yatim hukumnya adalah boleh, karena kebiasaan di tengah masyarakat didudukkan pada kedudukan wasiat, selama tidak melebihi 1/3 tirkah. Menurut Syafi’iyah hukumnya adalah haram, karena anak yatim terebut termasuk mahjûr alaih, keculi jika mayat sebelumnya telah berwasiat untuk mengadakan acara selamatan tersebut.
Catatan:
الباجوري ج: 1 ص 369 مكتبة دار الكتب الإسلامية
(مسألة كثيرة الوقوع) وهي أنه متي كان في الورثة محجور عليه بأن كان فيهم قاصر أو سفيه حرم التصرف في شيئ من التركة كنحو السبح والجمع وغير ذالك إلا أن أوصى به وعند المالكية تعتبر العادة فما جارت به كان بمنزلة الموصى به
إعانة الطالبين – (ج 2 / ص 165)
وفي حاشية العلامة الجمل على شرح المنهج: ومن البدع المنكرة والمكروه فعلها: ما يفعله الناس من الوحشة والجمع والاربعين، بل كل ذلك حرام إن كان من مال محجور، أو من ميت عليه دين، أو يترتب عليه ضرر، أو نحو ذلك. اه.
نهاية الزين شرح قرة العين – (ج 2 / ص 47)
أما الطعام الذي يجتمع عليه الناس ليلة دفن الميت المسمى بالوحشة فهو مكروه ما لم يكن من مال الأيتام وإلاّ فيحرم، كذا في كشف اللثام.
أسنى المطالب – (ج 9 / ص 489)
( فَرْعٌ لَا يُعَامِلُ الطِّفْلَ وَصِيٌّ ) هَذَا أَعَمُّ مِنْ قَوْلِ أَصْلِهِ : لَيْسَ لِلْوَصِيِّ بَيْعُ مَالِهِ لِنَفْسِهِ ، وَلَا مَالِ نَفْسِهِ لَهُ وَالْقَاضِي وَأَمِينُهُ كَالْوَصِيِّ ، وَالْمَجْنُونُ وَالسَّفِيهِ كَالطِّفْلِ ، أَمَّا الْأَبُ وَالْجَدُّ فَلَهُمَا ذَلِكَ كَمَا مَرَّ فِي الْبَيْعِ وَيَأْتِي فِي الْأُمِّ إذَا كَانَتْ وَصِيَّةً وَمَنْ فِي مَعْنَاهَا مَا تَقَدَّمَ فِيهِمَا قَبْلَ الْفَرْعِ ( وَلَا يَقْتَصُّ لَهُ وَلِيٌّ ) وَلَوْ أَبًا ( وَلَا يَعْفُو ) عَنْ الْقِصَاصِ ؛ إذْ قَدْ يَخْتَارُ مَحْجُورُهُ بَعْدَ زَوَالِ حَجْرِهِ غَيْرَ مَا اخْتَارَهُ هُوَ نَعَمْ لَهُ الْعَفْوُ عَلَى الْأَرْشِ فِي حَقِّ الْمَجْنُونِ الْفَقِيرِ كَمَا سَيَأْتِي فِي الْجِنَايَاتِ ؛ إذْ لَا غَايَةَ لِلْجُنُونِ بِخِلَافِ الصِّبَا ( وَلَا يُعْتَقُ ) عَنْهُ رَقِيقُهُ فِي غَيْرِ الْكَفَّارَةِ الْمُرَتَّبَةِ ، وَلَوْ بِعَرَضٍ ( وَلَا يُكَاتِبُ ) هـ ( وَلَا يَهَبُ ) مَالَهُ ( بِثَوَابٍ وَلَا غَيْرِهِ ) لِأَنَّهَا تَبَرُّعٌ وَلِأَنَّ الْهِبَةَ وَالْعِتْقَ لَا يَقْصِدُ بِهِمَا الْعِوَضَ نَعَمْ إنْ شَرَطَ ثَوَابًا مَعْلُومًا فِي الْهِبَةِ بِغِبْطَةٍ جَازَتْ بِنَاءً عَلَى مَا مَرَّ فِي الْخِيَارِ مِنْ أَنَّهَا إذَا قُيِّدَتْ بِثَوَابٍ مَعْلُومٍ كَانَتْ بَيْعًا ، وَلَا يُدَبِّرُ رَقِيقَهُ ، وَلَا يُعَلِّقُ عِتْقَهُ بِصِفَةٍ كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ مَنْعِهِ مِنْ كِتَابَتِهِ