Bahtsul Masa’il: Hukum Mengikuti Pengajian di Masjid Saat Haid
deepublishstore.com

Bahtsul Masa’il: Hukum Mengikuti Pengajian di Masjid Saat Haid

Deskripsi Masalah:

Masjid merupakan tempat kegiatan umat Islam yang harus selalu dimakmurkan, banyak juga masjid digunakan untuk pengajian, zikir dan lain-lain. Tidak jarang pula jamaah perempuan memanfaatkan untuk kegiatan pengajian. Namun dari mereka ada juga ibu-ibu yang sedang haid mengikuti acara tersebut dan masuk ke dalam masjid.

Pertanyaan:

  1. Adakah pendapat ulama yang memperbolehkan perempuan yang sedang haid mengikuti kegiatan di masjid?
  2. Kalau tidak ada bagaimana solusinya?

 

Rumusan:

  1. Ada menurut pendapat Imam Muzani, Ibnu Mundzir dan Dawud Adz-Dzahiri

 

  1. المجموع – ج 2 / ص 160

(فرع) في مذاهب العلماء في مكث الجنب في المسجد وعبوره فيه بلا مكث: مذهبنا انه يحرم عليه المكث في المسجد جالسا أو قائما أو مترددا أو على أي حال كان متوضأ كان أو غيره ويجوز له العبور من غير لبث سواء كان له حاجة أم لا وحكي ابن المنذر مثل هذا عن عبد الله ابن مسعود وابن عباس وسعيد بن المسيب والحسن البصري وسعيد بن جبير وعمرو بن دينار ومالك وحكي عن سفيان الثوري وأبي حنيفة وأصحابه واسحاق ابن راهويه أنه لا يجوز له العبور الا ان لا يجد بدا منه فيتوضأ ثم يمر وقال احمد يحرم المكث ويباح العبور لحاجة ولا يباح لغير حاجة قال ولو توضأ استباح المكث: وجمهور العلماء علي ان الوضوء لا أثر له في هذا وقال المزني وداود وابن المنذر يجوز للجنب المكث في المسجد مطلقا وحكاه الشيخ أبو حامد عن زيد بن اسلم * واحتج من أباح المكث مطلقا بما ذكره ابن المنذر في الاشراف وذكره غيره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال (المسلم لا ينجس) رواه البخاري ومسلم من رواية أبي هريرة وبما احتج به المزني في المختصر واحتج به غيره ان المشرك يمكث في المسجد فالمسلم الجنب أولى: وأحسن ما يوجه به هذا المذهب ان الاصل عدم التحريم وليس لمن حرم دليل صحيح صريح * واحتج أصحابنا بقول الله تعالى (لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابرى سبيل)

 

بداية المجتهد – (ج 1 / ص 48)

المسألة الأولى : اختلف العلماء في دخول المسجد للجنب على ثلاثة أقوال: فقوم منعوا ذلك بإطلاق وهو مذهب مالك وأصحابه وقوم منعوا ذلك إلا لعابر فيه لا مقيم ومنهم الشافعي وقوم أباحوا ذلك للجميع ومنهم داود وأصحابه فيما أحسب. وسبب اختلاف الشافعي وأهل الظاهر هو تردد قوله تبارك وتعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى} الآية. بين أن يكون في الآية مجاز حتى يكون هناك محذوف مقدر وهو موضع الصلاة: أي لا تقربوا موضع الصلاة ويكون عابر السبيل استثناء من النهي عن قرب موضع الصلاة وبين ألا يكون هنالك محذوف أصلا وتكون الآية على حقيقتها ويكون عابر السبيل هو المسافر الذي عدم الماء وهو جنب فمن رأى أن في الآية محذوفا أجاز المرور للجنب في المسجد ومن لم ير ذلك لم يكن عنده في الآية دليل على منع الجنب الإقامة في المسجد وأما من منع العبور في المسجد فلا أعلم له دليلا إلا ظاهر ما روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: “ولا أحل المسجد لجنب ولا حائض” وهو حديث غير ثابت عند أهل الحديث واختلافهم في الحائض في هذا المعنى هو اختلافهم في الجنب.

حشية  الباجوري ج:1 / ص: 114-115

قال المزني: إذا جعل المشركة أن يحضره في المسجد وعسى بها مع شركها أن تكون حائضا كانت المسلمة بذلك أولى وهذا مذهبه أن الحائض لا تمنع من المسجد كالمشركة.

موسوعة الفقهية 1 / 371

المزني ( 175 – 264 )

هو إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل المزني ، أبو إبراهيم من أهل مصر وأصله من مزينة . صاحب الإمام الشافعي . كان زاهدا عالما مجتهدا قوي الحجة غواصا على المعاني الدقيقة . وهو إمام الشافعية . قال فيه الشافعي : ” المزني ناصر مذهبي

موسوعة الفقهية 1 / 334

ابن المنذر ( 242 – 319 هـ )

هو محمد بن إبراهيم بن المنذر . نيسابوري . من كبار الفقهاء المجتهدين . لم يكن يقلد أحدًا ، وعده الشيرازي في الشافعية . لقب بشيخ الحرم . أكثر تصانيفه في بيان اختلاف العلماء .

موسوعة الفقهية 3 / 356

داود ( الظاهري ) ( 201 – 270 هـ )

هو داود بن علي بن خلف الأصبهاني ، أبو سليمان أحد الأئمة المجتهدين . تنسب إليه الطائفة الظاهرية . سميت بذلك لأخذها بظاهر الكتاب والسنة وإعراضها عن التأويل والرأي والقياس ، وكان داود أول من جهر بهذا القول ، ولد بالكوفة ، سكن بغداد وانتهت إليه رئاسة العلم بها وبها توفي

Sumber: LMBNU Lampung Timur

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *