Bahtsul Masail: Wajibkah Menyumbang ketika Mendapat Punjungan?
idntimes.com

Bahtsul Masail: Wajibkah Menyumbang ketika Mendapat Punjungan?

Deskripsi masalah

Telah menjadi tradisi di tengah masyarakat, ketika menyelenggarakan hajatan mereka mengirimkan makanan kepada penduduk setempat serta para kenalan di kampung lain. Tradisi ini dalam bahasa Jawa disebut dengan “munjung”. Motifasi orang mengirimkan punjungan berbeda-beda, ada yang bertujuan untuk menghormati, ada yang bertujuan supaya orang yang dipunjung hadir dalam resepsi dan menyumbang, serta tujuan-tujuan yang lain. Tidak semua orang senang mendapatkan punjungan, karena merasa mendapatkan beban moral untuk menyumbang bahkan dengan nominal sumbangan yang lebih banyak daripada yang biasa.

Pertanyaan:

  1. Bagaimana hukum memunjung dengan tujuan seperti di atas?
  2. Apakah orang yang dipunjung wajib datang dan menyumbang?

 

Jawaban:

  1. Boleh selama tidak memberatkan.

فتح الباري لابن حجر – (ج 8 / ص 82)

ثُمَّ قَالَ : الَّذِي يُهْدِي لَا يَخْلُو أَنْ يَقْصِدَ وُدَّ الْمُهْدَى إِلَيْهِ أَوْ عَوْنه أَوْ مَاله ، فَأَفْضَلُهَا الْأَوَّل ، وَالثَّالِث جَائِز لِأَنَّهُ يَتَوَقَّع بِذَلِكَ الزِّيَادَة عَلَى وَجْه جَمِيل ، وَقَدْ تُسْتَحَبُّ إِنْ كَانَ مُحْتَاجًا وَالْمُهْدِي لَا يَتَكَلَّف وَإِلَّا فَيُكْرَهُ ، وَقَدْ تَكُونُ سَبَبًا لِلْمَوَدَّةِ وَعَكْسهَا . وَأَمَّا الثَّانِي فَإِنْ كَانَ لِمَعْصِيَةٍ فَلَا يَحِلُّ وَهُوَ الرِّشْوَة ، وَإِنْ كَانَ لِطَاعَةٍ فَيُسْتَحَبُّ ، وَإِنْ كَانَ لِجَائِزٍ فَجَائِز ، لَكِنْ إِنْ لَمْ يَكُنْ الْمُهْدَى لَهُ حَاكِمًا وَالْإِعَانَة لِدَفْعِ مَظْلِمَة أَوْ إِيصَال حَقّ فَهُوَ جَائِزٌ ، وَلَكِنْ يُسْتَحَبُّ لَهُ تَرْك الْأَخْذ ، وَإِنْ كَانَ حَاكِمًا فَهُوَ حَرَام ا ه مُلَخَّصًا

 

  1. Jika ada qorinah (indikator), pada umumnya orang yang memunjung mengharapkan sumbangan, maka orang yang menerima punjungan wajib menyumbang.

 

فتاوى ابن حجر الهيثمى – (ج 5 / ص 31)

وسئل ـ نفع الله سبحانه وتعالى به ـ  عما اعتيد من إهداء الطعام والشراب للثواب بأن يملأ ظرف الهدية ويرد وإن لم يفعل ذلك وقع العتب والذم هل يحل تناوله أو لا. فأجاب: بقوله مذهبنا أن الهبة بقصد الثواب لا توجبه وكذلك هبة الأدنى للأعلى وإن اعتيد أنها لا تكون إلا لطلب المقابلة والهدية كالهبة في ذلك وحينئذٍ فلا عمل بتلك العادة هذا بالنسبة للأحكام الظاهرة أما بالنسبة لمن علم أو غلب على ظنه من المهدي أو الواهب بقرائن أحواله أنه لم يهد أو يهب إلا لطلب مقابل فلا يحل له أكل شيء من هديته أو هبته إلا إن قابله بما يعلم أو يظن أنه رضي به في مقابلة ما أعطاه وقد صرح الأئمة في المهدي حياءً ولولا الحياء لما أهدى أو خوف المذمة ولولا خوفها لما أهدى بأنه يحرم أكل هديته لأنه لم يسمح بها في الحقيقة وكل ما قامت القرينة الظاهرة على أن مالكه لا يسمح به لا يحل تناوله وقد ذكروا في باب الضيافة من ذلك فروعاً لا تخفى.

 

المهذب – الهداية (ج 1 / ص 447-448)

(فصل) فان وهب شيئا لمن هو دونه لم يلزمه أن يثيبه بعوض، لان القصد من هبته الصلة فلم تجب المكافأة فيه بعوض كالصدقه. وان وهب لمن هو مثله لم يلزمه أيضا أن يثيبه، لان القصد من اكتساب المحبة وتأكيد الصداقه، وان وهب لمن هو أعلى منه ففيه قولان، قال في القديم: يلزمه أن يثيبه عليه بعوض، لان العرف في هبة الادنى للاعلى أن يلتمس به العوض فيصير ذلك كالمشروط. وقال في الجديد: لا يجب لانه تمليك بغير عوض فلا يوجب المكافأة بعوض كهبة النظير للنظير

الموسوعة الفقهية الكويتية – (ج 42 / ص 144-145)

وَنَصَّ الشَّافِعِيَّةُ : عَلَى أَنَّهُ إِذَا وَهَبَ الْوَاهِبُ لِمَنْ هُوَ دُونَهُ فَلاَ يَجِبُ الْعِوَضُ ؛ إِذْ لاَ تَقْتَضِيهِ لَفْظًا وَلاَ عَادَةً ، وَأَلْحَقَ الْمَاوَرْدِيُّ بِهَذَا هِبَةَ الأْهْل وَالأْقَارِبِ ؛ لأِنَّ الْقَصْدَ هُوَ الصِّلَةُ ، وَهِبَةَ الْعَدُوِّ ؛ لأِنَّ الْقَصْدَ التَّآلُفُ ، وَهِبَةَ الْغَنِيِّ لِلْفَقِيرِ ؛ لأِنَّ الْمَقْصُودَ نَفْعُهُ ، وَالْهِبَةَ لِلْعُلَمَاءِ وَالزُّهَّادِ ؛ لأِنَّ الْقَصْدَ الْقُرْبَةُ وَالتَّبَرُّكُ ، وَهِبَةَ الْمُكَلَّفِ لِغَيْرِ الْمُكَلَّفِ ؛ لِعَدَمِ صِحَّةِ الاِعْتِيَاضِ عَنْهُ ، وَالْهِبَةَ لِلأْصْدِقَاءِ وَالإْخْوَانِ ؛ لأِنَّ الْقَصْدَ تَأَكُّدُ الْمَوَدَّةِ ، وَالْهِبَةَ لِمَنْ أَعَانَ بِجَاهِهِ أَوْ مَالِهِ ؛ لأِنَّ الْمَقْصُودَ مُكَافَأَتُهُ

أَمَّا إِنْ وَهَبَ الْوَاهِبُ لِمَنْ هُوَ أَعْلَى مِنْهُ كَهِبَةِ الْغُلاَمِ لأِسْتَاذِهِ ، فَلاَ عِوَضَ فِي الأْظْهَرِ ، وَمُقَابِل الأْظْهَرِ : يَجِبُ الثَّوَابُ ؛ لاِطِّرَادِ الْعَادَةِ بِذَلِكَ .

وَإِنْ وَهَبَ لِنَظِيرِهِ فَلاَ عِوَضَ عَلَى الْمَذْهَبِ الْمَقْطُوعِ بِهِ ؛ لأَِنَّ الْقَصْدَ مِنْ مِثْلِهِ الصِّلَةُ وَتَأَكُّدُ الصَّدَاقَةِ ، وَقِيل : فِيهَا الْقَوْلاَنِ السَّابِقَانِ .

وَحَيْثُ وَجَبَ الْعِوَضُ عَلَى مُقَابِل الأْظْهَرِ ، فَإِنَّهُ يَجِبُ قِيمَةُ الْمَوْهُوبِ أَيْ قَدْرُهُ عَلَى الأْصَحِّ ؛ لأِنَّ الْعَقْدَ إِذَا اقْتَضَى الْعِوَضَ وَلَمْ يُسَمَّ فِيهِ شَيْءٌ ، تَجِبُ فِيهِ الْقِيمَةُ ، وَالاِعْتِبَارُ بِقِيمَةِ وَقْتِ الْقَبْضِ لاَ وَقْتِ الْعِوَضِ .

وَمُقَابِل الأْصَحِّ : يَلْزَمُهُ مَا يُعَدُّ عِوَضًا لِمِثْلِهِ عَادَةً ، فَإِنْ لَمْ يُثِبْهُ هُوَ وَلاَ غَيْرُهُ ، فَلِلْوَاهِبِ الرُّجُوعُ فِي الْمَوْهُوبِ إِنْ كَانَ بَاقِيًا ، وَبِبَدَلِهِ إِنْ تَلَفَ .

وَلَوْ تَنَازَعَ الْوَاهِبُ وَالْمَوْهُوبُ لَهُ فِي وُجُودِ الْعِوَضِ فَإِنَّ الْقَوْل قَوْل الْمَوْهُوبِ لَهُ ؛ لأِنَّهُمَا اتَّفَقَا عَلَى أَنَّهُ مِلْكُهُ ، وَالأْصْل عَدَمُ ذِكْرِ الْبَدَل

Sumber: LBMNU Cabang Lampung Timur

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *