Diskripsi Masalah
Sudah sangat umum di masyarakat Muslim Nusantara mengadakan arisan Qurban untuk membeli hewan Qurban yang akan disembelih ketika Hari Raya Idul Adha, salah satu Rombongan arisan Qurban, membeli seekor sapi untuk disembelih di hari Id, sehari sebelum hari H hewan tersebut mengalami kecelakaan yang mengakibatkan patah kaki atau keseleo dan tidak dapat berjalan.
Pertanyaan
- Sahkah sapi tersebut dikurbankan di keesokan harinya?
Jawab: kalau kurban nadzar mencukupi, tapi kalau kurban sunah tidak mencukupi
الياقوت النفيسة ص ٨٢٤
والأضحية كما ذكرنا سنة وتجب بالنذر ويجب التصدق بلحم المنذورة كلها لأنها خرجت بالنذر من ملكه إلى ملك الفقراء
(تنبيه) من اشترى شاة وقال هذه أضحيتي لازمته، ووجب التصدق بلحمها كله . إنما بعض المتأخرين قال لا تجب بالنسبة للعامة لأن العامى معذور لأنه لا يدرك معنى ما قاله ولا يقصد به النذر والعبارة إنشاء لا إقرار يعني غير مقر بأنها أصيحت أضحيته بمعنى هذه الشاة التي أريد أن أضحي بها. وفرق بين نية النذر ونية الإخبار كما قال في حاشية الياقوت ينبغي ان يكون محله ما لم يقصد الإخبار .
الياقوت النفيسة ص ٨٢٤
وقال السيد عمر البصري ينبغي ان يكون محله ما لم يقصد الإخبار، فإن قصده إي هذه الشاة التي أريد التضحية بها فلا تعيين. وقد وقع الجواب كذلك في نازلة وقعت في لهذا الحقير وهي أن شخصا اشترى شاة للتضحية فلقيه شخص أخر فقال ما هذه ؟ فقال اضحيتي
إعانة الطالبين – (ج 2 / ص 376)
وحينئذ فما يقع في ألسنة العوام كثيرا من شرائهم ما يريدون التضحية به.من أوائل السنة، وكل من سألهم عنها يقولون له هذه أضحية من جهلهم بما يترتب على ذلك من الاحكام يصير به أضحية واجبة يمتنع عليه أكله منها.نعم، المعينة ابتداء بنذر لا تجب لها نية أصلا، اكتفاء بالنذر عن النية، لخروجها عن ملكه. والمعينة عن نذر في ذمته، أو بالجعل، تحتاج لنية عند الذبح، وتجوز مقارنتها للجعل. وفرق بين المنذورة والمجعولة: بأن الجعل فيه خلاف في لزومه، فاحتاج لنية.
اثميد العين ص 77
[ مسئلة [ ما يقع من العوام من قولهم هذه أضحية جاهلين بما يترتب على ذلك وإن قصدوا الإخبار تصير به تنحية مدورة كما في حج وم و لكن قال السيد عمر البصري محله مالم يقصدوا الاخبار والالم تعين [ مسئلة[ أفاد شيخنا أنه لوزال وقت المنذورة النية لزمه ذبحها قضاء وتصرف مصر فها فان تلفت أو تعيبت فلاشى عليه إن لم يؤخر فان أخرها عن وقتها بلاعذر أو أتلفها أو قصر ضمنها بالأكثر من قيمتها يوم تلفها ومن مثلها يوم النحر ولزمه إذا لزمته القيمة أن يشترى بها مثله
المجموع – (ج 8 / ص 383)
قال الروياني لو قال ان اشتريت شاة فلله علي أن أجعلها ضحية فهو نذر مضمون في الذمة فإذا اشترى شاة فعليه أن يجعلها ضحية ولا تصير بمجرد الشراء
ضحية فلو عين فقال ان اشتريت هذه الشاة فلله علي أن أجعلها ضحية فوجهان (احدهما) لا يلزمه جعلها ضحية تغليبا لحكم التعيين فانه التزمها قبل الملك والالتزام قبل الملك لغو كما لو علق طلاقا أو عتقا (والثاني) يلزمه تغليبا للنذر والاول أقيس *
حاشيتا قليوبي – وعميرة – (ج 16 / ص 97)
( لَا تَجِبُ إلَّا بِالْتِزَامٍ ) يُرِيدُ بِهِ أَنَّ نِيَّةَ الشِّرَاءِ لِلْأُضْحِيَّةِ لَا تُوجِبُهَا وَهُوَ كَذَلِكَ عَلَى الْأَصَحِّ ، قَوْلُهُ : ( بِالنَّذْرِ ) أَيْ وَمَا أُلْحِقَ بِهِ كَجَعَلْتُهَا أُضْحِيَّةً أَوْ هَذِهِ أُضْحِيَّةٌ
(حاشية الباجورى ج2 ص 334)
( وأربع) وفي بعض النسخ وأربعة لا تجزى في الضحايا) أحدها العوراء البين) أي الظاهر (عورها) وإن بقيت الحدقة في الأصح (و) الثاني (العرجاء البين عرجها) ولو كان حصول العرج لها عند إضجاعها للتضحية بها بسبب اضطرابها
(قوله والثاني ) أي من الأربعة التي لا تجزئ في الضحايا و (قوله العرجاء) بالمد و قوله البين عرجها أي بحيث تسبقها صواحبها إلى المرعى وتتخلف هي عنهن وسيأتي محترز ذلك في قول الشارح ولا يضر يسير هذه الأمور وضابط العرج اليسير أن تكون العرجاء لا تتخلف عن الماشية بسبب عرجها فحينئذ لا يضر كما في الروضة قوله ولو كان حصول العرج لها الخ) غاية في عدم الإجزاء وقوله بسبب اضطرابها) أي اختلاجها وهي تحت السكين ومثل ذلك ما اذا حصل لها بسبب وقعتها عند الذبح ونحو ذلك
كفاية الأخيار في حل غاية الإختصار – (ج 2 / ص 237)
ولو أضجعها ليضحي بها، وهي سليمة فاضطربت وانكسرت رجلها أو عرجت تحت السكين لم تجز على الأصح لأنها عرجاء عند الذبح فأشبه ما لو انكسرت رجل شاة فبادر إلى التضحية بها فإنها لا تجزئ.
الفقه الإسلامي وأدلته – (ج 4 / ص 270)
والخلاصة: إن هناك عيوباً متفقاً على كونها مانعة الإجزاء ، وعيوباً خَلْقية غير مانعة، وعيوبا مختلفا فيها كمقطوعة بعض الأذن، فالمالكية والحنفية: لايجيزون مقطوعة الأكثر من الثلث، والحنابلة: الأكثر من النصف، والشافعية: لايجيزون قطع البعض وإن كان يسيرا. ومثل مكسورة القرن: تجزئ عند الحنفية مالم يصل الكسر إلى المخ أي رأس العظم، وعند المالكية: تجزئ إن برئ ولو كسر كله. وعند الشافعية: تجزئ مالم ينقص اللحم، وعند الحنابلة: تجزئ إن ذهب أقل من النصف. وإذا أوجب المرء أضحية صحيحة سليمة من العيوب، ثم حدث بها عيب يمنع الإجزاء، ذبحها، وأجزأته عند غير الحنفية ، لما رواه ابن ماجه عن أبي سعيد قال: « ابتعنا كبشا نضحي به، فأصاب الذئب من أليته، فسألنا النبي صلّى الله عليه وسلم فأمرنا أن نضحي به » فالعيب المانع إذن هو القديم لا الطارئ، وعند الحنفية إن كان المضحي غنياً غيَّرها.
الفقه الإسلامي وأدلته – (ج 4 / ص 269)
وكذا لا يضر شق أذن ولا خرقها، ولا ثقبها في الأصح بشرط ألا يسقط من الأذن شي بذلك، لأنه لا ينقص به من لحمها شيء.
والخلاصة: إن كل ما ينقص اللحم لا يجوز، وما لا ينقص اللحم يجوز.
تحفة المحتاج في شرح المنهاج – (ج 41 / ص 81)
( سَلَامَةٌ ) وَقْتَ الذَّبْحِ حَيْثُ لَمْ يَتَقَدَّمْهُ إيجَابٌ وَإِلَّا فَوَقْتُ خُرُوجِهَا عَنْ مِلْكِهِ ( مِنْ عَيْبٍ يَنْقُصُ ) بِالتَّخْفِيفِ كَيَشْكُرُ فِي الْأَفْصَحِ كَمَا مَرَّ ( لَحْمًا ) حَالًّا كَقَطْعِ فَلَقَةٍ كَبِيرَةٍ مِنْ نَحْوِ فَخْذٍ أَوْ مَآلًا كَعَرَجٍ بَيِّنٍ لِأَنَّهُ يُنْقِصُ رَعْيَهَا فَتَنْهَزِلُ وَالْقَصْدُ هُنَا اللَّحْمُ فَاعْتُبِرَ ضَبْطُهَا بِمَا لَا يُنْقِصُهُ كَمَا اُعْتُبِرَتْ فِي عَيْبِ الْمَبِيعِ بِمَا لَا يُنْقِصُ الْمَالِيَّةَ لِأَنَّهَا الْمَقْصُودَةُ ثَمَّ وَيُلْحَقُ بِاللَّحْمِ مَا فِي مَعْنَاهُ مِنْ كُلِّ مَأْكُولٍ فَلَا يُجْزِئُ مَقْطُوعُ بَعْضِ أَلْيَةٍ أَوْ أُذُنٍ كَمَا يَأْتِي وَلَا يَرُدَّانِ عَلَيْهِ
- Andaikata tidak sah, adakah qoul yang memperbolehkan?
Jawab: tidak diketemukan
Sumber: Keputusan hasil Bahtsul Masail FMPP ke-4 RMI NU Lampung Timur di Pondok Pesantren Darul Hidayah Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur, Senin-Selasa, 2-3 September 2024